الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية
كما ذكرنا في المقال السابق بعنوان # الامر بحفظ الاوراق .. يتفق الامر بالا وجه مع الامر بالحفظ بان كلاهما يصدران من النيابة العامة ويختلفان في ان الامر بالا وجه هو:
- قرار قضائي وليس اداري
- ويصدر بعد اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق بل لا يمكن اصداره الا بعد التحقيق
- ولا يمكن الاظلم منه وانما يطعن عليه بالاستئناف امام المحكمة في غرفة المشورة وتصدر المحكمة حكمها فيه
- وله حجية من نوع خاص حيث يمنع فتح التحقيق مرة اخرى الا بظهور ادلة جديدة
- لا يجوز عمل جنحة مباشرة طالما اصدرت النيابة قرار الامر بلا وجه ويجوز عمل جنحة مباشرة في حالة الامر بالحفظ
يمكنك الاطلاع على المقال التالي بعنوان: #الجنحة المباشرة