الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية

كما ذكرنا في المقال السابق بعنوان # الامر بحفظ الاوراق .. يتفق الامر بالا وجه مع الامر بالحفظ بان كلاهما يصدران من النيابة العامة ويختلفان في ان الامر بالا وجه هو:

  •  قرار قضائي وليس اداري 
  • ويصدر بعد اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق بل لا يمكن اصداره الا بعد التحقيق
  •  ولا يمكن الاظلم منه وانما يطعن عليه بالاستئناف امام المحكمة في غرفة المشورة وتصدر المحكمة حكمها فيه
  •  وله حجية من نوع خاص حيث يمنع فتح التحقيق مرة اخرى الا بظهور ادلة جديدة
  • لا يجوز عمل جنحة مباشرة طالما اصدرت النيابة قرار الامر بلا وجه  ويجوز عمل جنحة مباشرة في حالة الامر بالحفظ

يمكنك الاطلاع على المقال التالي بعنوان: #الجنحة المباشرة