الامر بحفظ الاوراق
هو قرار اداري تتخذه النيابة العامة عندما ترى ان الدعوى لا تستحق ان يتم رفعها امام المحكمة لعدم كفاية الادلة او عدم جدية الاتهام او رأت ان الواقعة لا تشكل جريمة.
طبيعة وأثر القرار
إجراء إداري: يُعد الأمر بالحفظ عملاً إدارياً وليس قضائياً، ولذلك فهو لا ينهي الدعوى الجنائية ولا يحوز قوة الأمر المقضي به.
لا يمنع من إعادة النظر: يحق للنيابة العامة الرجوع في قرار الحفظ وفتح التحقيق من جديد بلا قيد أو شرط، شريطة ألا تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم.
الطعن عليه: القرار غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة أو الاستئناف من جانب المجني عليه، ولكن يمكن التظلم منه إدارياً أمام المحامي العام.
ويختلف الامر بالحفظ عن الامر بالا وجه كليا.. يمكنك الاطلاع على المقال بعنوان #الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.