دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع هي إجراء قضائي يُستخدم لإثبات صحة توقيع شخص ما على عقد أو مستند عرفي (غير رسمي). الهدف منها هو حماية العقد من الإنكار أو التلاعب مستقبلاً، دون أن يتدخل القاضي في دراسة بنود العقد أو إثبات الملكية.

1. طبيعة الدعوى

  • نطاق عمل القاضي: يقتصر دور المحكمة فقط على التأكد من أن التوقيع المنسوب للمدعى عليه هو توقيعه الصحيح.

  • حدود الحكم: لا يثبت هذا الحكم نقل الملكية ولا يعد بديلاً لتسجيل العقد (لذلك توجد دعوى أخرى تُسمى "صحة ونفاذ" وهي أوسع وأشمل).

  • التقادم: تسقط الدعوى بالتقادم بمضي 15 عاماً من تاريخ التوقيع على العقد.

2. المستندات المطلوبة للتقديم

  • أصل العقد (أو صورة ضوئية مع محضر فقدان في حال ضياع الأصل).

  • أصل بطاقة الرقم القومي للمدعي.

  • عريضة دعوى مصاغة قانونياً ومُسدد عليها الدمغات القانونية.

3. إجراءات رفع الدعوى

  1. صياغة الصحيفة: يتم تحرير عريضة الدعوى وتسليمها في قلم كتاب المحكمة.

  2. المحكمة المختصة: عادةً تُرفع أمام المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المدعى عليه، أو المحكمة الواقع في نطاقها العقار.

  3. الجلسات: يتم تحديد جلسة، وإعلان الخصم بها. في حال حضوره وإقراره بصحة توقيعه، أو في حال غيابه، تحجز الدعوى للحكم.

  4. مدة التقاضي: تستغرق هذه الدعوى عادةً فترة تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر.