انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

يقصد بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (التقادم) سقوط حق الدولة في العقاب لمرور فترة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات قاطعة. وهو دفع جوهري يتعلق بـ النظام العام، مما يعني أنه يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

 

المدد القانونية (وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية)

تبدأ هذه المدة من تاريخ وقوع الجريمة

  • الجنايات: تنقضي بمضي 10 سنوات.

  • الجنح: تنقضي بمضي 3 سنوات.

  • المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.

ملحوظة:

اذا كان قم تم اتخاذ اي اجراء في القضية فان مدة التقادم تبدأ من آخر اجراء صحيح تم فيها ولا يوجد في القانون ما "يوقف" مدة التقادم لسقوط الدعوى، بينما تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام الصحيحة التي تتخذ في مواجهة المته .يترتب على أي إجراء صحيح سريان مدة تقادم جديدة تبدأ من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم.

(ويجب عدم الخلط هنا بين تقادم الدعوى - الذي لا يقف - وبين "سقوط العقوبة" الذي يمكن أن يُوقف في حال وجود موانع مادية أو قانونية كهروب المحكوم عليه خارج البلاد)

 

 حالات أخرى لانقضاء الدعوى الجنائية

بجانب التقادم (مضي المدة)، تنقضي الدعوى الجنائية لأسباب قطعية ومطلقة أوردتها قانون الإجراءات الجنائية:

  1. وفاة المتهم: تنقضي الدعوى الجنائية بمجرد وفاته.

  2. العفو الشامل: صدور تشريع يعفو عن الجريمة.

  3. التنازل أو الصلح: في الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب لتحريك الدعوى (مثل جرائم السب والقذف والضرب البسيط).

  4. صدور حكم بات (نهائي): استنفاد كافة طرق الطعن وصدور حكم قطعي يمنع إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة.