حالات التلبس

حالات التلبس:

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على اي شخص او تفتيشه الا في حالتين : 

  1. حالة الحصول على اذن من النيابة العامة
  2. حالة التلبس

متى يكون المرء في حالة تلبس؟

ج: وردت حالات التلبس في القانون الجنائي على سبيل الحصر وهم خمس حالات:

  1. مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجاني وقت ارتكاب الجريمة
  2.  مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجاني بعد ارتكاب الجريمة ببرهة
  3. مطاردة العامة للجاني
  4. مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجاني بعدارتكاب الجريمة يحمل ادوات يستدل منها انه من ارتكب الجريمة
  5. مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجاني بعدارتكاب الجريمة عليه اثار يستدل منها انه من ارتكب الجريمة

ملحوظة: يجب ان تقوم حالة التلبس امام مأمور الضبط نفسه وليس معاونيه مثلاً كما انه لا يجوز لمأمور الضبط ان يفتعل فعلا ليضع الجاني في حالة تلبس .. كالتنكر وعرض رشوة او وضع انفه في فتحة الباب ليشتم رائحة حشيش فكل ذلك غير مشروع وما بني على باطل فهو باطل.