الشروع

يُعرّف الشروع في قانون العقوبات المصري بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أُوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

انواع الشروع:

١. الشروع الناقص (الجريمة الموقوفة)

  • المفهوم: هو أن يبدأ الجاني في ارتكاب الجريمة، ولكنه يتوقف أو يُمنع عن إتمام جميع الأفعال التنفيذية لسبب خارجي لا دخل له فيه.

  • مثال: أن يُصوب شخص مسدسه نحو غريمه بقصد القتل، ولكن قبل أن يضغط على الزناد، يتدخل شخص آخر ويطرح المسدس أرضاً.

٢. الشروع التام (الجريمة الخائبة)

  • المفهوم: هو أن يقوم الجاني باستنفاد كافة الأفعال التنفيذية اللازمة لإحداث النتيجة الإجرامية، ولكن النتيجة لا تتحقق أو لا تكتمل لعوامل خارجة عن إرادته.

  • مثال: أن يُصوب الجاني سلاحه ويطلق النار بالفعل على المجني عليه، لكن الطلقة تخطئه، أو تصيبه بجروح غير مميتة.

العقوبة:

تتحدد عقوبات الشروع في الجنايات وفقاً للمادة 46 من القانون بنسب من عقوبة الجريمة التامة كالتالي:

  • السجن المؤبد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام.

  • السجن المشدد أو السجن: بناءً على الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد.

  • الحبس أو الغرامة: في بعض الحالات الخاصة بالتحريض على الجنايات دون إحداث نتيجة.

  • نصف العقوبة المقررة للجريمة: في حالات أخرى محددة.